آقا رضا الهمداني

271

مصباح الفقيه

وموثّقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في حديث : « لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء » ( 1 ) . وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول في حديث : « لا بأس أن يؤذّن [ المؤذّن ] وهو جنب ، ولا يقيم حتّى يغتسل » ( 2 ) . وخبر عليّ بن جعفر - المرويّ عن كتاب قرب الإسناد - عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه أو إقامته ، قال : « إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليقم إقامة » ( 3 ) . وخبر عليّ بن جعفر - المرويّ عن كتابه - عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزئه ذلك ؟ قال : « أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلَّا على وضوء » قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلَّي بإقامته ؟ قال : « لا » ( 4 ) . وعن كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ، وعلى طهر أفضل ، ولا يقيم إلَّا على طهر » ( 5 ) . فلا ريب في عدم شرطيّة الطهارة للأذان ، بل يجوز مع الحدث الأكبر أيضا ،

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 56 / 192 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 . ( 2 ) التهذيب 2 : 53 - 54 / 181 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 3 ) قرب الإسناد : 182 / 673 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 . ( 4 ) مسائل عليّ بن جعفر : 150 - 151 / 197 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 . ( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 146 ، وعنه في الحدائق الناضرة 7 : 343 .